سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
426
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لتوقف رفع الاول : مقصود از [ الاول ] نكاح دائم است . قوله : فى غير الفسخ بامور محصورة : كلمه [ بامور ] جار و مجرور بوده و متعلق است به [ الفسخ ] . قوله : ليس هذا منها : مشار اليه [ هذا ] تحليل بوده و ضمير در [ منها ] به امور راجعست و اين جمله صفت است براى [ امور محصورة ] و احتمالا ممكن است حال از آن باشد . قوله : و لزوم المهر فيه : ضمير در [ فيه ] بنكاح دائم راجع است . قوله : من لوازمه : يعنى لوازم نكاح دائمى . قوله : و لتوقف الثانى : مقصود از [ الثانى ] متعه مىباشد قوله : و هما منتفيان هنا ايضا : ضمير [ هما ] به مهر و اجل راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] تحليل مىباشد و كلمه [ ايضا ] اشاره است باينكه همانطوريكه لوازم نكاح دائم در تحليل منتفى بود مهر و اجل كه از لوازم بلكه مقوّمات متعه مىباشند نيز در آن منتفى مىباشد . قوله : فينتفى : يعنى فينتفى كون التحليل متعة . قوله : و اذا انتفى كونه عقدا : ضمير در [ كونه ] به تحليل راجع است و مقصود از [ عقد ] نكاح مىباشد . قوله : لانحصار حلّ النكاح فيهما : ضمير در [ فيهما ] به عقد و ملك يمين راجعست . قوله : بمقتضى الآية : مقصود آيه ( 6 ) از سوره مؤمنون است كه ذكر آن گذشت .